قانون العمل العراقي رقم 37 لسنة 2015
المادة 10/ أولا:
يحظر هذا القانون التحرش الجنسي في الاستخدام والمهنة سواء كان على صعيد البحث عن العمل او التدريب المهني او التشغيل او شروط وظروف العمل.
المادة 10/ ثانيا:
يحظر هذا القانون اي سلوك اخر يؤدي الى انشاء بيئة عمل ترهيبية او معادية او مهينة لمن يوجه اليه هذا السلوك.
المادة 10/ ثالثا:
يقصد بالتحرش الجنسي وفق احكام هذا القانون اي سلوك جسدي او شفهي ذو طبيعة جنسية او اي سلوك اخر يستند الى الجنس ويمس كرامة النساء والرجال ويكون غير مرغوب وغير معقول ومهينا لمن يتلقاه. ويؤدي الى رفض اي شخص او شخص او عدم خضوعه لهذا السلوك، صراحة او ضمنا، لاتخاذ قرار يؤثر على وظيفته.
المادة 11/ اولا:
للعامل حق اللجوء الى محكمة العمل للتقدم بشكوى عند تعرضه الى اي شكل من اشكال العمل الجبري او التمييز او التحرش في الاستخدام والمهنة.
المادة 11/ ثانيا:
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على مليون دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام المواد الواردة في هذا الفصل والمتعلقة بتشغيل الاطفال والتمييز والعمل القسري والتحرش الجنسي وفق كل حالة.
المادة 53/ أولا:
تدفع الاجور النقدية المستحقة للعامل بالعملة العراقية باستثناء ما ينص عليه عقد العمل.
المادة 53/ ثانيا:
يجوز دفع الاجور بصكوك او حوالات مصرفية شرط ان يكون ذلك وفق اتفاق جماعي او قرار تحكيم، او بموافقة العامل المعني خطيا عند عدم وجود مثل هذا الاتفاق او القرار، مع حق العامل في ابطال هذا الاذن في اي وقت.
المادة 53/ ثالثا:
تدفع الاجور عند نهاية الاسبوع اذا كان الدفع اسبوعيا وعند نهاية الشهر اذا كان الدفع شهريا في مكان العمل او اقرب مكان اليه على ان يكون اقصى حد لتأخير دفع الاجور مدة اقصاها 5 خمسة ايام.
المادة 53/ رابعا:
يحظر دفع الاجور على شكل سندات اذنية او قسائم، او وفق اي شكل اخر يحل محل العملة العراقية او ما يتم الاتفاق عليه في عقد العمل.
المادة 53/ خامسا:
المساواة بين اجر المرأة والرجل على عمل من ذي قيمة متساوية.
المادة 84:
على صاحب العمل الذي يستخدم عاملة فاكثر وضع نسخة من الاحكام الخاصة بحماية المرأة العاملة في لوحة الاعلانات بمقر العمل.
المادة 85/ اولا:
يحظر ارغام المرأة الحامل او المرضع على اداء عمل اضافي او اي عمل تعده الجهة الصحية المختصة مضرا بصحة الام او الطفل او اذا اثبت الفحص الطبي وجود خطر كبير على صحة الام او الطفل.
المادة 85/ ثانيا:
يحظر تشغيل المرأة العاملة في الاعمال المرهقة او الضارة بالصحة والمحددة وفق التعليمات الصادرة بموجب المادة 67 ثالثا من هذا القانون.
المادة 86/ أولا:
لا يجوز تشغيل المرأة العاملة بعمل ليلي إلا اذا كان العمل ضروريا او بسبب قوة قاهرة او المحافظة على مواد اولية او منتجات سريعة التلف او اذا كان هناك قوة قاهرة ادت الى توقف العمل في المشروع توقفا لم يكن متوقعا على ان لا يتم تكرار ذلك.
المادة 86/ ثانيا:
تمنح المرأة العاملة فترة راحة يومية لا تقل عن 11 احدى عشرة ساعة متواصلة يكون من بينها بالضرورة مالا يقل عن 7 سبع ساعات من الفترة الليلية الواقعة بين الساعة 9 التاسعة ليلا والساعة 6 السادسة صباحا.
المادة 86/ ثالثا:
لا يسري حكم البند اولا من هذه المادة على الفئات الاتية:
العاملات في اعمال ادارية او تجارية
العاملات في الخدمات الصحية او الترفيهية
العاملات في خدمات النقل والاتصالات
المادة 87/ أولا:
تستحق العاملة اجازة خاصة بالحمل والوضع باجر تام لمدة لا تقل عن (14) اربعة عشر اسبوعا في السنة.
المادة 87/ ثانيا:
للعاملة الحامل بعد الوضع بالتمتع بالاجازة قبل (8) ثمانية اسابيع من التاريخ المتوقع للوضع بشهادة طبية صادرة من الجهة المختصة.
المادة 87/ ثالثا:
تستمر العاملة الحامل بعد الوضع بالتمتع الزاما بما تبقى من هذه الاجازة على ان لا تقل مدة تلك الاجازة عن (6) ستة اسابيع بعد الوضع.
المادة 87/ رابعا:
تمدد مدة اجازة ما قبل الولادة بمدة مساوية للمدة الفاصلة بين التاريخ المفترض للولادة وتاريخها الفعلي دون تخفيض فترة الاجازة الالزامية بعد الولادة.
المادة 87/ خامسا:
للجهة الطبية المختصة ان تقرر جعل مدة الاجازة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة مدة لا تزيد على (9) تسعة اشهر في حالة الولادة الصعبة او ولادة اكثر من طفل واحد او ظهور مضاعفات قبل الوضع او بعده و تكون المدة الزائدة عما منصوص عليه في البند (ثانيا) من هذه المادة اجازة مضمونة تطبق عليها احكام قانون التقاعد و الضمان الاجتماعي للعمال.
المادة 87/ سادسا:
يضمن للام العاملة في نهاية اجازة الحمل والوضع والامومة العودة الى نفس عملها او عمل مساوي له وبنفس الاجر.
المادة 88:
لا يجوز للام العاملة اثناء اجازة الحمل والوضع ان تشتغل بعمل ماجور لدى الغير.
المادة 89:
للام العاملة بموافقة صاحب العمل التمتع باجازة امومة خاصة لرعاية طفلها بدون اجر لمدة لا تزيد على سنة واحدة تنصرف فيها لرعاية طفلها اذا لم يكمل سنة واحدة من عمره ويعد عقد العمل موقوفا خلال هذه المدة.
المادة 91/ أولا:
يسمح للعاملة المرضع بفترتي ارضاع اثناء يوم العمل لا تزيد على ساعة واحدة وتعد فترة الارضاع من وقت العمل.
المادة 91/ ثانيا: